للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

واحتج: بأن العلة الشرعية أوسع من العقلية؛ لأن الشرعية يوجد الحكم بوجودها وليس من شرطها أن يعدم بعدمها. والعقلية تحتاج أن يوجد الحكم بوجودها ويعدم بعدمها. فلما ثبت أن العلة العقلية يجوز أن تكون متعدية، وتكون مقصورة، فالشرعية أولى.

والجواب عنه تقدم، وهو أن العلة العقلية يستفاد الحكم الموجب بها منها.

وهذا يحصل بالمتعدي منها وغيره.

والشرعيات علامات، والمقصورة ليست بعلامة لمعرفة حكم الأصل. وإنما علامتها السمع، فإذا لم تُعلم بها فائدة كانت كعدمها.

واحتج: بأن القُيَّاس (١) اختلفوا في الدليل على صحة العلة:

فقال بعضهم: سلامتها على الأصول.

وقال بعضهم: التأثير والمُلاءَمة.

وكل دليل ذكرته طائفة، فهو موجود في العلة المقصورة.

والجواب: أن أحد الأدلة على صحتها، كونها مفيدة، وذلك معدوم هاهنا (٢) .


(١) يعنى القائلين بحجية القياس.
(٢) ليس ذلك معدوماً، بل هناك فوائد منها:
أ) معرفة هذه العلة القاصرة في حد ذاتها فائدة؛ لأن العلم بالشىء خير من الجهل به.
ب) أن النفس البشرية تتوق إلى معرفة علل الاشياء.
ج) أن يمتنع من القياس عليها إذا عرف أنها قاصرة.
د) أن نَظَرَنا الآن إليها جعلها قاصرة، وربما حدث جنس آخر تتوفر فيه هذه العلة، فتكون متعدية والحالة هذه.
انظر: التمهيد لأبى الخطاب (٤/٦٤) والاحكام للآمدي (٣/٢٠١) .
وقد تبنَّى أبو الخطاب القول بصحتها، مخالفاً شيخه أبا يعلى، ولذلك تعقبه في أكثر الأدلة وأجاب عنها.

<<  <  ج: ص:  >  >>