للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلهذا لم يكن لمن بعده فسخه.

فإن قيل: أليس قد جاز للإِمام إبطال حق الغانمين من القسمة؟.

قيل: الإمام إنما كان له إبطال حق الغانمين من القسمة؛ لأنه كان يجوز له إبطال حقوقهم من الغنائم بأن تُقتل الرقاب، فبطل حق الغانمين فيها (١) .

فإن قيل: أليس قد جاز أن يزيد على جزية عمر وينقص منها، وهذا تغيير لفعله.

قيل: اختلفت الرواية في ذلك.

فروي عنه: أنه لا يجوز (٢) .

وروى عنه: الجواز (٣) .


(١) في الأصل: (عنها) .
(٢) وهو ما نقله العباس بن محمد بن موسى الخلاَّل عن الإمام أحمد أنه قال: ليس للإمام أن يغيرها على ما أقرها عليه عمر.
انظر: الأحكام السلطانية للمؤلف ص (١٦٥) .
(٣) وهو ما نقله محمد بن داود عن الإمام أحمد، وقد سئل عن حديث عمر: "وضع على جريب الكرم كذا، وعلى جريب كذا كذا" هو شىء موصوف على الناس لا يزاد عليهم، أو إن رأى الإمام غير هذا زاد ونقص؟ قال أحمد: بل هو على رأي الإمام إن شاء زاد عليهم، وإن شاء نقص، وقال: هو بين في حديث عمر (إن زدت عليهم كذا لا يجهدهم؟) إنما نظر عمر إلى ما تطيق الأرض".
وهناك رواية نقلها يعقوب بن بختان (لا يجوز للإمام أن ينقص، وله أن يزيد) .
ورجح أبو بكر الخلاَّل الرواية الثانية حيث قال: (أبو عبد الله يقول: "إن للإمام النظر في ذلك، فيزيد عليهم وينقص على قدر ما يطيقون" وقد ذكر ذلك عنه غير واحد) .
قال القاضى أبو يعلى: (وما قاله عباس الخلال [ناقل الرواية الأولى] عن أبي عبد الله: فهو قول أوَّل لأبي عبد الله) .
قلت: والقول بمقتضى الرواية الثانية هو العدل.
انظر: الأحكام السلطانية للمؤلف ص (١٦٥-١٦٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>