(٢) وهو ما نقله العباس بن محمد بن موسى الخلاَّل عن الإمام أحمد أنه قال: ليس للإمام أن يغيرها على ما أقرها عليه عمر. انظر: الأحكام السلطانية للمؤلف ص (١٦٥) . (٣) وهو ما نقله محمد بن داود عن الإمام أحمد، وقد سئل عن حديث عمر: "وضع على جريب الكرم كذا، وعلى جريب كذا كذا" هو شىء موصوف على الناس لا يزاد عليهم، أو إن رأى الإمام غير هذا زاد ونقص؟ قال أحمد: بل هو على رأي الإمام إن شاء زاد عليهم، وإن شاء نقص، وقال: هو بين في حديث عمر (إن زدت عليهم كذا لا يجهدهم؟) إنما نظر عمر إلى ما تطيق الأرض". وهناك رواية نقلها يعقوب بن بختان (لا يجوز للإمام أن ينقص، وله أن يزيد) . ورجح أبو بكر الخلاَّل الرواية الثانية حيث قال: (أبو عبد الله يقول: "إن للإمام النظر في ذلك، فيزيد عليهم وينقص على قدر ما يطيقون" وقد ذكر ذلك عنه غير واحد) . قال القاضى أبو يعلى: (وما قاله عباس الخلال [ناقل الرواية الأولى] عن أبي عبد الله: فهو قول أوَّل لأبي عبد الله) . قلت: والقول بمقتضى الرواية الثانية هو العدل. انظر: الأحكام السلطانية للمؤلف ص (١٦٥-١٦٦) .