للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحال، وإنما يلزمهم عند زوال العذر ١.

وخلافًا للأشعرية في قولهم: المسافر يلزمه الصيام، فإن فعله أجزأه وإن أخره عنه جَازَ. وأما المريض والحائض فلا يلزمهم قضاء الصيام، إنما يلزمهم٢ بعد ذلك.


١ راجع في هذا: التقرير والتحبير "٢/ ١٨٨"، وتيسير التحرير "٢/ ٢٨٠، ٢٨١".
٢ هكذا في الأصل في الموضعين، والأولى الإتيان بالضمير مثنى فيقال: "يلزمهما" في الموضعين.

<<  <  ج: ص:  >  >>