٢ ذكرت هذه الرواية في "المسودة" ص"١٢٠-١٢١". ومسألة: اللعان للزوجة المبتوتة، فصل القول فيها: الموفق ابن قدامة في كتابه "المغني": "٧/١٢-١٣". ٣ وجه استدلال المؤلف هذا، تعقب في "المسودة" ص"١٢١"، بأنه ليس من قبيل تخصيص العموم بالقياس، بل من قبيل معارضة ظاهر المفهوم بالقياس؛ لأن تخصيص الحكم بالأزواج يقتضي نفيه عمن سواهم. ٤ هذا الحديث رواه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أخرجه عنه البخاري في كتاب الحج، باب حج النساء "٣/٢٣". وأخرجه عنه مسلم في صحيحه في كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى الحج وغيره "٢/٩٧٨". وأخرجه عنه أبو داود في كتاب المناسك، باب المرأة تحج بغير محرم "١/٤٠١". وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب المناسك، باب المرأة تحج بغير ولي "٢/٩٦٨". راجع في هذا الحديث أيضًا: "فيض القدير شرح الجامع الصغير": "٦/٣٩٨"، و"بلوغ المرام" ص"٨٥"، و"المنتقى من أحاديث الأحكام" ص"٣٦٦"، و"نصب الراية": "٣/١١". ٥ الزيادة من "المسودة" ص"١١٢".