للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ترك القياس بخبر حمل بن مالك بن النابغة في غرة الجنين.

وكان يفاضل بين ديات [١٣٣/أ] الأصابع، ويقسمها على قدر منافعها، فلما روي له عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (في كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل) (١) رجع عنه إلى الخبر، وكان بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم، فلم ينكر ذلك منكر، ولم يخالفه فيه مخالف، فدل على أنه إجماع عنهم.

وأيضاً: لو كان القياس والقول الخاص مسموعين من النبي - صلى الله عليه وسلم -،


(١) هذا الحديث، وقصة رجوع عمر رضي الله عنه عن رأيه، أخرجهما البيهقي في "سننه الكبرى" في كتاب الديات، باب الأصابع كلها سواء (٨/٩٣) بسنده إلى سعيد بن المسيب قال: قضى عمر رضي الله عنه في الأصابع، في الإبهام بثلاث عشر، وفي التي تليها باثنتي عشر وفي الوسطى بعشر، وفي التي تليها بتسع، وفي الخنصر بست، حتى وجد كتاب عند آل عمرو بن حزم يذكرون أنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيما هنالك من الأصابع "عشر، عشر".
قال سعيد: فصارت الأصابع إلى عشر، عشر.
وحديث عمر بن حزم رضي الله عنه أخرجه النسائي في كتاب القسامة، باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول واختلاف الناقلين له (٨/٥١) وذكر له إسنادين قال عقب السند الأول: "خالفه محمد بن بكار بن بلال". وقال عقب السند الثاني: "وهذا أشبه بالصواب والله أعلم. وسليمان بن أرقم [أحد رواة السند الثاني] متروك الحديث. وقد روى هذا الحديث يونس عن الزهري مرسلاً.
ثم ساق بعد ذلك الرواية المرسلة.
وفي الباب عند أبي موسى الأشعري عند أبي داود برقم (٤٥٥٧) والنسائي (٨/٥٦) وابن ماجة برقم (٢٦٥٤) . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عند أبي داود برقم (٤٥٦٦،٤٥٦٣،٤٥٦٢) وسنده حسن.
وأخرجه الحاكم في "المستدرك" في كتاب الزكاة، باب زكاة الذهب (١/٣٩٥-٣٩٧) ، وصححه، وقال: "هو قاعدة من قواعد الاسلام".

<<  <  ج: ص:  >  >>