للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولم يكن لذلك الإذن حكم.

وفيه رواية أخرى: ينعزل الوكيل وإن لم يعلم (١) .

فعلى هذا الفرق بينهما: أن أوامر الله تعالى ونواهيه مقرنة بالثواب والعقاب، فاعتبر فيها علم المأمور [به] والمنهي عنه فيها، وليس كذلك الإذن في التصرف والرجوع فيه، فإنه لا يتعلق به ثواب ولا عقاب.

فصل (٢)

في الخبر هل يصح نسخه أم لا؟

ينظر فيه: فإن كان لا يصح أن يقع إلا على الوجه المخبر به، فلا يصح نسخه، كالخبر عن الله تعالى بأنه واحد ذو صفات، والخبر بموسى وعيسى وغيرهما من الأنبياء أنهم كانوا أنبياء موجودين، والخبر بخروج الدجال في آخر الزمان ونحو هذا، فهذا لا يصح نسخه؛ لأن نسخه والرجوع عنه يفضي إلى الكذب، وهذا لا يجوز على الله تعالى، فلم يجز ذلك.

وإن كان مما يصح أن يتغير، ويقع على غير الوجه المخبر عنه، فإنه يصح نسخه كالخبر عن زيد بأنه مؤمن أو كافر، أو عبد أو فاسق، فهذا يجوز نسخه، فإذا أخبر عن زيد بأنه مؤمن، جاز أن يقول بعد ذلك: هو كافر. وكذلك يجوز أن يقول: الصلاة على المكلف في المستقبل،


(١) هذه الرواية ذكرها أيضاً ابن قدامة في كتابه "المغني" (٥/١٠٣) عن الإمام أحمد نصاً، وذلك من رواية جعفر بن محمد عنه.
(٢) راجع هذا الفصل في: "المسودة" ص (١٩٦) ، فإنه نقل عن المؤلف من كتابه
"العدة"، وذكر جملة من كلام المؤلف هنا، وراجع أيضاً: "شرح الكوكب المنير" ص (٢٥٧-٢٦٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>