للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بعد وفاة طَلْق بن علي، وقبل وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - بأربع سنين (١) .


= والذكر، والحكم في ذلك (١/١٤٧) .
وأخرجه عنه البيهقي في كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر (١/١٣٠-١٣١) ، ولفظه: (من مس ذكره فعليه الوضوء) .
وأخرجه عنه الحاكم في "المستدرك" في كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر (١/١٣٨) ، وقال: "حديث صحيح".
وأخرجه عنه ابن حبان في "صحيحه"، وقال: "هذا حديث صحيح سنده، عدول نقلته". كما صححه ابن عبد البر، وقال ابن السكن: "هو أجود ما روي في الباب".
انظر: تلخيص الحبير (١/١٢٦) .
وذكر الزيلعي في "نصب الراية" (١/٥٦) أن البيهقي أخرجه من طريق البخاري موقوفاً على أبي هريرة، كما ذكر عن الذهبي قوله في "مختصره": إن البخاري أخرجه في تاريخه موقوفاً.
(١) والعلماء في هذه المسألة فريقان:
فريق ذهب إلى القول بأن مس الفرج ينقض الوضوء، مستدلين بحديث أبي هريرة هذا، وبحديث بسْرة بنت صفوان رضي الله عنهما.
وأجابوا عن حديث طلق بجوابين:
الأول: أنه منسوخ بالأحاديث التي دلت على نقض الوضوء من مس الفرج، وبخاصة حديث أبي هريرة رضي الله عنه، كما بين المؤلف.
الثاني: أن حديث طلق بن علي ضعيف، لا ينهض لمعارضة الأحاديث الأخرى المعارضة.
وفريق ذهب إلى القول بأن مس الفرج لا ينقض الوضوء.
وأجابوا عن حديث أبي هريرة وأمثاله، بأنها أحاديث ضعيفة، لا تنهض لمعارضة حديث طلق بن علي رضي الله عنه.
ونختم هذا البحث بكلمة للشيخ عبد الحي اللكنوي - كما جاءت في هامش "التلخيص" (١/١٢٥) وهي: (والإنصاف في هذا المبحث: أنه إن اختير طريق النسخ، =

<<  <  ج: ص:  >  >>