للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكذلك قال في رواية ابن مُشَيْش (١) وقد سأله: عمن تحل له الصدقة وإلى أي شيء يذهب في هذا؟ فقال: إلى حديث، حكيم بن جبير (٢) ، فقلت: وحكيم بن جبير (٣) ثَبَت عندك في الحديث (٤) ؟ قال: ليس هو عندي ثَبَتاً في الحديث.


= هذا: "أو دباب"، إنما أراد هؤلاء الذين يتخذون الدباب) ..
وقال الدارقطني في هذا الحديث: لا يصح.
وقال ابن عبد البر: هذا منكر موضوع.
وقد تكلم الزيلعي عن هذا الحديث في كتابه: "نصب الراية" (٣/١٩٧) ، كما تكلم عنه ابن حجر في كتابه: "تلخيص الحبير" (٣/١٦٤) فارجع إليهما إن شئت.
(١) هو: محمد بن موسى بن مشيش البغدادي. من أصحاب الإمام أحمد المقدمين عنده. كان جاراً للإمام أحمد، ومكرماً لديه. نقل عنه كثيراً من المسائل.
له ترجمة في: "تاريخ بغداد" (٣/٢٤٠) ، و"طبقات الحنابلة" (١/٣٢٣) ، و"مناقب الإمام أحمد" لابن الجوزي ص (٥١١) ، و"المنهج الأحمد" (١/٢٤٦) .
(٢) حديث "حكيم بن جبير" هذا ذكره الذهبي في كتابه: "ميزان الاعتدال" (١/٥٨٤) ، عند كلامه عن "حكيم" المذكور، ولفظه: (لا تحل الصدقة لمن عنده خمسون درهماً) .
(٣) في الأصل: (حبير) بالحاء المهملة، وهو خطأ.
(٤) روى حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير وأبي جحيفة وغيرهما. وعنه شعبة وزائدة وغيرهما. قال فيه أحمد: "ضعيف منكر الحديث" وقال النسائي: "ليس بالقوي" وقال الدارقطني: "متروك" وقال الجوزجاني: "كذاب" وقال فيه الذهبي: "فيه رفض، ضعفه غير واحد، ومشاه بعضهم، وحسن أمره، وهو مقل".
له ترجمة في: "المغني في الضعفاء" (١/١٨٦) ، و"ميزان الاعتدال" (١/٥٨٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>