للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

...........................................................................................


= وأخرجه عنه ابن ماجه في "سننه" في المقدمة، باب الإيمان "١/ ٢٨"، كما أخرجه عنه في كتاب الفتن، باب الكفِّ عمن قال: لا إله إلا الله "٢/ ١٢٩٥".
وأخرجه عنه الترمذي في "سننه" في كتاب التفسير، باب من سورة الغاشية "٥/ ٤٣٩".
وأخرجه عنه النسائي في "سننه" في كتاب الزكاة، باب مانع الزكاة "٥/ ١٠".
وأخرجه عنه الدارقطني في "سننه" في كتاب الزكاة "٢/ ٨٩".
وأخرجه عنه الشافعي، انظر "بدائع المنن في جمع وترتيب مسند الشافعي والسنن" "١/ ٢٢٣" في كتاب الزكاة، باب ما ورد في فضلها ووجوبها وقتال مانعها. ورواه أيضًا ابن عمر -رضي الله عنهما- مرفوعًا. أخرجه عنه البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان باب: "فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم" "١/ ١٤".
وأخرجه عنه مسلم في "صحيحه" في كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله "١/ ٥٣".
وقد رواه أنس بن مالك -رضي الله عنه- مرفوعًا، أخرجه عنه البخاري في "صحيحه" في كتاب الصلاة، باب فضل استقبال القبلة "١/ ١٠٣"، وأخرجه عنه أبو داود في "سننه" في الكتاب والباب السابق ذكرهما "٢/ ٤٢".
ورواه جابر -رضي الله عنه- مرفوعًا، أخرجه عنه مسلم في "صحيحه" في الكتاب والباب السابق ذكرهما "١/ ٥٣"، وأخرجه ابن ماجه في "سننه" في كتاب الفتن، باب الكف عمن قال: لا إله إلا الله "٢/ ١٢٩٥".
ورواه معاذ بن جبل -رضي الله عنه- مرفوعًا أخرجه عنه ابن ماجه في المقدمة باب الإيمان "١/ ٢٨".
ورواه أوس بن أبي أوس -رضي الله عنه- مرفوعًا، أخرجه عنه أبو داود الطيالسي، انظر "منحة المعبود" كتاب الإيمان، باب حكم الإقرار بالشهادتين "١/ ٢٦". وأخرجه عنه الدارمي في "سننه" في كتاب السير، باب في القتال على قول النبي -صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله" "٢/ ١٣٧". ويظهر من كلام المؤلف: أن هذا الحديث مجمل، ومن ثم فلا يعمل به إلا فيما بين به، وهذا أحد الآراء. على أن هناك رأيًا آخر هو: أن الحديث عام، ويعمل به في أفراده الباقية التي لم تخص.
راجع: "فتح الباري" "١/ ٧٥- ٧٧، ٤٩٦، ٤٩٧".

<<  <  ج: ص:  >  >>