للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبي عُروبة (١) فروى: (من أعتق شركاً له في عبد، استسعى العبد غير مشقوق عليه) ، فقال أحمد رضي الله عنه في رواية الميموني في حديث أبي هريرة في الاستسعاء (٢) : يرويه ابن أبي عروبة، وأما شعبة


= أخرجه في كتاب العتق، باب إذا أعتق عبداً بين اثنين أو أَمة بين الشركاء (٣/١٧٩) .
وأخرجه عنه مسلم في أول كتاب العتق (٢/١١٣٩) .
وأخرجه عنه أبو داود، باب فيمن روى أنه لا يستسعى (٢/٣٤٩) .
وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الأحكام، باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين، فيعتق أحدهما نصيبه (٣/٦٢٠) .
وأخرجه عنه النسائي في كتاب البيوع، باب الشركة في الرقيق (٧/٢٨١) .
وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب العتق، باب من أعتق شركاً له في عبد (٢/٨٤٤-٨٤٥) .
(١) هو: سعيد بن أبي عروبة مهران أبو النضر البصري العدوي بالولاء. ثقة مشهور.
روى عن قتادة والحسن وابن سيرين وغيرهم. وعنه الأعمش والثوري وشعبة وآخرون. مات سنة (١٥٦هـ) .
له ترجمة في: "تذكرة الحفاظ" (١/١٧٧) ، و"تهذيب التهذيب" (٣/٦٣) ، و"الخلاصة" ص (١٢٠) و"شذرات الذهب" (١/٢٣٩) ، و"ميزان الاعتدال" (٢/١٥١) .
(٢) حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أخرجه عنه البخاري في كتاب العتق، باب إذا أعتق نصيباً في عبد وليس له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه على نحو الكتابة (٣/١٨٠) .
وأخرجه عنه مسلم في كتاب العتق، بأن ذكر سعاية العبد (٢/١١٤٠-١١٤١) .
وأخرجه عنه أبو داود في كتاب العتق، باب من ذكر السعاية في هذا الحديث (٢/٣٤٩) .
وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الأحكام، باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين، فيعتق أحدهما نصيبه (٣/٦٢١) . =

<<  <  ج: ص:  >  >>