وأخرجه عنه مسلم في أول كتاب العتق (٢/١١٣٩) . وأخرجه عنه أبو داود، باب فيمن روى أنه لا يستسعى (٢/٣٤٩) . وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الأحكام، باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين، فيعتق أحدهما نصيبه (٣/٦٢٠) . وأخرجه عنه النسائي في كتاب البيوع، باب الشركة في الرقيق (٧/٢٨١) . وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب العتق، باب من أعتق شركاً له في عبد (٢/٨٤٤-٨٤٥) . (١) هو: سعيد بن أبي عروبة مهران أبو النضر البصري العدوي بالولاء. ثقة مشهور. روى عن قتادة والحسن وابن سيرين وغيرهم. وعنه الأعمش والثوري وشعبة وآخرون. مات سنة (١٥٦هـ) . له ترجمة في: "تذكرة الحفاظ" (١/١٧٧) ، و"تهذيب التهذيب" (٣/٦٣) ، و"الخلاصة" ص (١٢٠) و"شذرات الذهب" (١/٢٣٩) ، و"ميزان الاعتدال" (٢/١٥١) . (٢) حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أخرجه عنه البخاري في كتاب العتق، باب إذا أعتق نصيباً في عبد وليس له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه على نحو الكتابة (٣/١٨٠) . وأخرجه عنه مسلم في كتاب العتق، بأن ذكر سعاية العبد (٢/١١٤٠-١١٤١) . وأخرجه عنه أبو داود في كتاب العتق، باب من ذكر السعاية في هذا الحديث (٢/٣٤٩) . وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الأحكام، باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين، فيعتق أحدهما نصيبه (٣/٦٢١) . =