للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مسعود (١) ، وعبد الله بن عباس" (٢) .

وهذا قول جماعة الفقهاء والمتكلمين (٣) .


= - رضي الله عنه - يكبر بعد صلاة الفجر غداة عرفة، ثم لا يقطع حتى يصلى الإِمام من آخر أيام التشريق، ثم يكبر بعد العصر) .
كما روي عنه قبل ذلك وفيه: (إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق) .
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الصلوات، باب التكبير من أي يوم هو إلى أي ساعة (٢/١٦٥) ، ولفظه قريب من لفظ البيهقي.
وأخرجه عنه أبو يوسف في كتابه الآثار، في كتاب الصلاة، باب صلاة العيدين ص (٦٠) وفيه: (إلى بعد صلاة العصر من آخر أيام التشريق) .
وأخرجه عنه الحاكم في المستدرك في كتاب العيدين (١/٢٩٩) .
(١) هذا الأثر أخرجه عنه الحاكم في مستدركه في كتاب العيدين (١/٣٠٠) وانظر: إرواء الغليل للألباني (٣/١٢٥) .
(٢) هذا الأثر: أخرجه عنه البيهقى في كتاب صلاة العيدين، باب من استحب أن يبتدىء بالتكبير خلف صلاة الصبح من يوم عرفة (٣/٣١٤) بلفظ: (كان يكبر من غداة عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق) كما أخرجه بمثله وزاد: (يكبر في العصر ويقطع في المغرب) وبلفظ: (إلى آخر أيام التشريق) بدون ذكر (صلاة العصر) .
وأخرجه أيضاً في باب كيف التكببر؟ (٣/٣١٥) بلفظ: (يكبر من غداة عرفة إلى آخر أيام النفر، لا يكبر في المغرب) .
وأخرجه عنه الحاكم في المستدرك في كتاب العيدين (١/٢٩٩) .
وذكره الحافظ ابن حجر في كتابه المطالب العالية، في كتاب الصلاة باب صلاة العيدين (١/١٨٦) .
وكلام المؤلف من أول الباب إلى هنا منقول بنصه في المسوَّدة ص (٣١٥-٣١٦) .
(٣) انظر: المعتمد لأبي الحسين البصري (٢/٤٥٧-٤٥٨) والبرهان لإمام الحرمين (١/٦٧٠-٦٧٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>