كما روي عنه قبل ذلك وفيه: (إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق) . وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الصلوات، باب التكبير من أي يوم هو إلى أي ساعة (٢/١٦٥) ، ولفظه قريب من لفظ البيهقي. وأخرجه عنه أبو يوسف في كتابه الآثار، في كتاب الصلاة، باب صلاة العيدين ص (٦٠) وفيه: (إلى بعد صلاة العصر من آخر أيام التشريق) . وأخرجه عنه الحاكم في المستدرك في كتاب العيدين (١/٢٩٩) . (١) هذا الأثر أخرجه عنه الحاكم في مستدركه في كتاب العيدين (١/٣٠٠) وانظر: إرواء الغليل للألباني (٣/١٢٥) . (٢) هذا الأثر: أخرجه عنه البيهقى في كتاب صلاة العيدين، باب من استحب أن يبتدىء بالتكبير خلف صلاة الصبح من يوم عرفة (٣/٣١٤) بلفظ: (كان يكبر من غداة عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق) كما أخرجه بمثله وزاد: (يكبر في العصر ويقطع في المغرب) وبلفظ: (إلى آخر أيام التشريق) بدون ذكر (صلاة العصر) . وأخرجه أيضاً في باب كيف التكببر؟ (٣/٣١٥) بلفظ: (يكبر من غداة عرفة إلى آخر أيام النفر، لا يكبر في المغرب) . وأخرجه عنه الحاكم في المستدرك في كتاب العيدين (١/٢٩٩) . وذكره الحافظ ابن حجر في كتابه المطالب العالية، في كتاب الصلاة باب صلاة العيدين (١/١٨٦) . وكلام المؤلف من أول الباب إلى هنا منقول بنصه في المسوَّدة ص (٣١٥-٣١٦) . (٣) انظر: المعتمد لأبي الحسين البصري (٢/٤٥٧-٤٥٨) والبرهان لإمام الحرمين (١/٦٧٠-٦٧٥) .