ووجه الاستدلال من الآية: أن القول بالإجماع ليس رداً إلى الله ورسوله. (٢) آية (١١٠) من سورة آل عمران. (٣) انظر المعتمد لأبي الحسين البصري (١/٤٨٤) . (٤) آية (١٤٣) من سورة البقرة. ووجه الاستدلال من هذه الآية مثل وجه الاستدلال من الآية التي قبلها، ولو ذكر المؤلف الآيتين ثم جاء بوجه الاستدلال منهما بعد ذلك لكان أولى، وهو ما فعله أبو الحسين البصرى في المرجع السابق. (٥) آية (٤٣) من سورة البقرة. (٦) هذا جزء من حديث رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - مرفوعاً. أخرجه عنه مسلم في كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر (٢/٩٧٥) ولفظه: (خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجُّوا ... ) الحديث. وأخرجه عنه الإمام أحمد في مسنده (٢/٥٠٨) . وأخرجه عنه النسائي في كتاب المناسك، باب وجوب الحج (٥/٨٣) . (٧) آية (٣٥) من سورة المائدة.