للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وذهب المتكلمون من المعتزلة (١) والأشعرية (٢) وأصحاب أبي حنيفة (٣) -فيما حكاه أبو سفيان- إلى أن انقراض العصر غير معتبر في صحة الإجماع.

واختلف أصحاب الشافعي:

فمنهم من قال مثل قولنا (٤) .

ومنهم من قال مثل قولهم (٥) .

ومنهم من قال: إن كان الإجماع مطلقاً لم يعتبر انقراض العصر عليه، وإن كان بشرط، وهو: إن قالوا: هذا قولنا، ويجوز أن يكون الحق في غيره، فإذا وضح


(١) انظر: "المعتمد" لأبي الحسين البصرى (٢/٥٠٢) ولو عبر المؤلف ببعض المعتزلة لكان أدق؛ لأنه نقل عن أبي على الجبائي القول باشتراطه في الإجماع السكوتي دون الإجماع بالقول والفعل أو بأحدهما، حكى ذلك الشوكاني في كتابه إرشاد الفحول ص (٨٤) ، وهو ما عبر به ابن أمير الحاج في كتابه "التقرير والتحبير" (٣/٨٧) حيث عبر عن الجبائي: ببعض المعتزلة.
(٢) وبه قال القاضي أبو بكر الباقلاني، نقله عنه إمام. الحرمين في كتابه: البرهان (١/٦٩٣) ولو عبر المؤلف: ببعض الأشعرية لكان أصوب؛ لأن بعض الأشعرية كإمام الحرمين له تفصيل في المسألة ذكره في كتابه المذكور آنفاً (١/٦٩٤) .
(٣) نصّ أبو بكر الجصاص الحنفي في أصوله الورقة (٢٢٧/أ) على أنه الصحيح عندهم.
وقال السرخسى الحنفي في أصوله (١/٣١٥) : (وأما عندنا فانقراض العصر ليس بشرط) .
(٤) وهم القلة من الشافعية، ونسبه الآمدي في كتابه الإحكام (١/٢٣١) إلى الأستاذ أبي بكر بن فورك، ونسبه ابن السبكي في جمع الجوامع (٢/١٨٢) إلى ابن فورك وإلى سليم الرازي.
(٥) وهذا عليه أكثر الشافعية، وهو المعتمد عندهم. انظر: المستصفى (١/١٩٢)
والإحكام للآمدي (١/٢٣١) وجمع الجوامع مع شرحه للجلال المحلي (٢/١٨١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>