(٢) وبه قال القاضي أبو بكر الباقلاني، نقله عنه إمام. الحرمين في كتابه: البرهان (١/٦٩٣) ولو عبر المؤلف: ببعض الأشعرية لكان أصوب؛ لأن بعض الأشعرية كإمام الحرمين له تفصيل في المسألة ذكره في كتابه المذكور آنفاً (١/٦٩٤) . (٣) نصّ أبو بكر الجصاص الحنفي في أصوله الورقة (٢٢٧/أ) على أنه الصحيح عندهم. وقال السرخسى الحنفي في أصوله (١/٣١٥) : (وأما عندنا فانقراض العصر ليس بشرط) . (٤) وهم القلة من الشافعية، ونسبه الآمدي في كتابه الإحكام (١/٢٣١) إلى الأستاذ أبي بكر بن فورك، ونسبه ابن السبكي في جمع الجوامع (٢/١٨٢) إلى ابن فورك وإلى سليم الرازي. (٥) وهذا عليه أكثر الشافعية، وهو المعتمد عندهم. انظر: المستصفى (١/١٩٢) والإحكام للآمدي (١/٢٣١) وجمع الجوامع مع شرحه للجلال المحلي (٢/١٨١) .