(٢) أخرج هذا عبد الرزاق في مصنفه في باب بيع أمهات الأولاد (٧/٢٩٢، ٢٩٣) بسندين، أحدهما عن الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن نفر من أهل العراق ذكروا ذلك عن ابن الزبير. وثانيهما عن عمر عن أيوب عن نافع أن رجلاً جاء لابن عمر وذكر له ذلك عن ابن الزبير. كما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب البيوع والأقضية، باب بيع أمهات الأولاد (٦/٤٣٧، ٤٣٩) بسندين أيضاً. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب عتق أمهات الأولاد، باب الرجل يطأ أمته بالملك فتلد له، وباب الخلاف في أمهات الأولاد (١٠/٣٤٣، ٣٤٨) . (٣) في الأصل: (عليه) . والذي يبدو لي أنه ليس هناك إجماع لأمور: أولاً: - أن علياً قال: (كان رأي مع رأي أمير المؤمنين عمر..) ومعلوم أن رأيهما لا يعد إجماعاً. =