للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله حين سئل عن سمن ماتت فيه فأرة فقال: "إن كان جامدًا فألقوها وما حولها وإن كان مائعًا فأريقوه" ١، فدل بتفريقه بين المائع


= الوضوء، باب غسل الدم "١/ ٦٤"، وفي كتاب الحيض، باب الاستحاضة "١/ ٨٠، ٨١"، وفي باب إقبال المحيض وإدباره "١/ ٨٣، ٨٤".
وأخرجه عنها مسلم في كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها "١/ ٢٦٢".
وأخرجه عنها أبو داود في كتاب الطهارة، باب من روى أن الحيضة إذا أدبرت لا تدع الصلاة "١/ ٦٥".
وأخرجه عنها الترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في المستحاضة "١/ ٢١٧"، وقال: حديث حسن صحيح.
وأخرجه عنها ابن ماجه في كتاب الطهارة باب ما جاء في المستحاضة "١/ ٢٠٣، ٢٠٤".
وأخرجه عنها النسائي في كتاب الطهارة باب ذكر الأقراء "١/ ١٠٠، ١٠١"، وباب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة "١٠٢، ١٠٣".
وأخرجه الإمام أحمد في "مسنده" ٦/ ٣٠٤، ٣٢٣".
وأخرجه الدارمي في كتاب الطهارة باب في غسل المستحاضة "١/ ١٦٣".
وأخرجه الإمام مالك في "الموطأ" في باب في المستحاضة "١/ ١٢١".
وأخرجه الدارقطني في "سننه" في كتاب الحيض "١/ ٢١٤".
وأخرجه الإمام الشافعي في كتاب الحيض والاستحاضة، باب في المستحاضة تنبي على عادتها "١/ ٣٩" "بدائع المنن".
وأخرجه الطحاوي في كتابه: "شرح معاني الآثار" في كتاب الطهارة باب المستحاضة كيف تتطهر "١/ ١٠٢".
راجع في هذا الحديث أيضًا: "نصب الراية" "١/ ١٩٩"، و"المنتقى من أحاديث الأحكام" "٧٨". و"تلخيص الحبير" "١/ ١٦٧".
١ هذا الحديث روته أم المؤمنين ميمونة -رضي الله عنها- أخرجه عنها البخاري في كتاب الوضوء، باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء "١/ ٦٦"، وفي كتاب =

<<  <  ج: ص:  >  >>