وكذلك الكلام في الفروع، فإن الخلاف يتناول الفقيه الذي لا علم له بالأصول، وكما يتناول الأصولي الذي لا علم له بالفقه. (٢) وبه قال معظم الأصوليين، كما في البرهان (١/٦٨٥) وكما في المسوَّدة ص (٣٣١) . (٣) هذه الرواية منقولة بنصها في المسوَّدة الموضع السابق. (٤) نقل إمام الحرمين في كتابه البرهان (١/٦٨٥) عن أبي بكر الباقلاني قوله: (إن الأصولي الماهر المتصرف في الفقه يعتبر خلافه ووفاته) . قلت: وهذا لا خلاف في اعتبار قوله؛ لأنه أصولي فقيه. وإنما الخلاف فيمن اتصف بأحدهما. وقال ابن بدران في شرحه على روضة الناظر (١/٣٥١) : (وأما الأصولي إذا كان ماهراً فى فنه، فإني أرى إخراجه ممن يعتد بإجماعهم ليس من الإنصاف، وكيف لا وهو الممهد للمجتهد ومؤسس القواعد له، وله تدقيق في غوامض الأصول، لا يصل إليها المدقق في الفروع، ولا إلى قريب منها، فحقق ذلك واعتبره ترشد) . =