للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل

ولا يعتبر في صحة انعقاد الإجماع بأهل الضلال والفسق، وإنما الإجماع إجماع أهل الحق، الذين لم يثبت فسقهم وضلالهم (١) .

وقد قال أحمد -رحمه الله-، في رواية بكر بن محمد عن أبيه: "لا يشهد عندي رجلٌ، ليس هو عندي بعدل، وكيف أجوز حكمه؟! يعنى: الجَهْمي" (٢) .

وبهذا قال الرازي (٣) والجرجاني (٤) .


(١) راجع في هذا الفصل: أصول الجصاص الورقة (٢٢٣/أ) التمهيد (٣/٢٥٢) والمسوَّدة ص (٣٣١) وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (١/٣٥٣) وشرح الكوكب المنير (٢/٢٢٧) .
وكان ينبغي أن يحرر القول في هذه المسألة فقال: إن الكافر على قسمين:
معاند ومتأول، فالمعاند كاليهودي لا يعتبر وفاقه أو خلافه؛ لأن العصمة في الإجماع للمؤمنين، وهو ليس بمؤمن.
أما المتأول كالقدرية ففيهم رأيان، أحدهما لا يعتبر قولهم، والثاني يعتبر عند من لم يكفرهم.
انظر: نزهة الخاطر العاطر (١/٣٥٣) ، والإحكام للآمدي (١/٢٠٧) .
(٢) هذا ليس بعدل عند الإمام أحمد؛ لأنه جهمي، والجهمي كافر عنده.
انظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ص (٢٦٣) وما بعدها، والمعتمد في أصول الدين للمؤلف ص (٢٦٧) .
(٣) صرح بذلك في أصوله الورقة (٢٢٣/ب) .
(٤) واختاره الأستاذ أبو منصور، حيث قال: (قال: أهل السنة: لا يعتبر في الإجماع وفاق القدرية والخوارج والرافضة) .
وهو مروي عن مالك والأوزاعي ومحمد بن الحسن وغيرهم.
انظر: شرح الكوكب المنير (٢/٢٢٧) ونزهة الخاطر العاطر (١/٣٥٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>