وأخرج عبد الرزاق في مصنفه في الموضع السابق (٩/٤٧٧) (أن عمر كان يشك فيها حتى قال علي: يا أمير المؤمنين: أرأيت لو أن نفراً اشتركوا في سرقة جزور، فأخذ هذا عضواً، وهذا عضواً أكنت قاطعهم؟ قال: نعم، قال: فذلك، حين استمدح له الرأي) . وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في الموضع السابق (٩/٣٤٨) بمثل لفظ البيهقي. والقول بقتل الجماعة بالواحد مروي عن ابن عباس وسفيان وقتادة والحسن وأبي سلمة بن عبد الرحمن وعطاء. انظر: المصنف لعبد الرزاق (٩/٤٧٥-٤٨٠) . وراجع في هذا الموضوع: نصب الراية (٤/٣٥٣-٣٥٤) والتلخيص الحبير (٤/٢٠) . (٢) نقل ابن أبي شيبة في مصنفه -كما سيأتي- القول بقتل واحد من الجماعة عن معاذ: ابن الزبير -رضي الله عنهما-. كما نقله عبد الرزاق في مصنفه -كما سيأتي- عن ابن الزبير - رضي الله عنه - وفي المذهب الحنبلي: رواية ثانية: أنهم لا يقتلون بالواحد، وتجب عليهم الدية. انظر: المغنى لابن قدامة (٧/٦٧١) طبعة المنار الثالثة. (٣) نقل ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب: الديات، باب: من كان لا يقتل منهم إلا واحداً (٩/٣٤٩) هذا القول عن حبيب ابن أبي ثابت وعبد الملك وابن الزبير وهشام ابن محمد ومعاد بن جبل. =