(٢) لو عبر المؤلف: (بأكثر المتكلمين) لكان أدق؛ لأن بعض المتكلمين قال بالرأي الأول، كما سبق بيانه. وهو ما فعله ابن عبد الشكور في مسلم الثبوت (٢/٢٢١) ، والآمدي في الإحكام (١/٢١٨) . (٣) الذي نصّ عليه الجصاص في أصوله الورقة (٢٣١/أ) : (أن التابعي الذي قد صار في عصر الصحابة من أهل الفتيا يعتد بخلافه على الصحابة، كأنه واحد منهم) . وكذلك نصّ عليه السرخسى في أصوله (٢/١١٤) . ولكون انقراض - العصر ليس بشرط عند الحنفية، فإن التابعي إذا بلغ رتبة الاجتهاد بعد انعقاد الإجماع، فلا أثر لمخالفته وإذا بلغ رتبة الإجتهاد قبل انعقاد الإجماع، فإنه يؤثر. انظر: مسلَّم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت (٢/٢٢١) .