للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأنا لا أجترئ على ذلك، إنما هى أمة، أحكامها أحكام الإماء".

وكذلك نقل الميموني: و [قد] قيل: إن قوماً يحتجون في النخل بفعل أبي بكر وقوله جربته. فقال: "هذا فعل ورأي من أبي بكر [١٧٦/ب] ، ليس هذا عن النبي".

وهذا صريح من كلامه في أن أقواله ليست بحجة.

وكذلك نقل مهنَّا عنه فيمن ركب دابة، فأصابت إنساناً: "فعلى الراكب الضمان. فقيل له: عليٌّ يقول: إذا قال: الطريقَ، فأسْمَعَ، فلا ضمان (١) . فقال: أرأيت إذا قال: الطريقَ، فكان الذي يقال له أصم؟ ".

وكذلك نقل الميموني عنه و [قد] سأله: يمسح على القلنسوة؟ فقال ليس فيه عن النبي شىء، وهو قول أبي موسى (٢) ، وأنا أتوقاه" (٣) .

وكذلك نقل ابن القاسم عنه: "يروى عن ابن عمر من غير وجه -يعني في حد البلوغ- وهو صحيح، ولكن لا أرى هذا يستوي في الغلمان، قد يكون منهم الطويل، وبعضهم أكثر من بعض، ولا ينضبط، والحد عندي في البلوغ الثلاثة".


(١) لم أجد هذا الأثر بهذا النص، وإنما وجدت ما أخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه (٩/٢٥٩) في كتاب الديات، باب السائق والقائد ما عليه؟ بسنده إلى علي - رضي الله عنه - أنه كان يُضَمِّن القائد والسائق والراكب.
كما نقل عنه بسند آخر أنه قال: إذا كان الطريق واسعاً فلا ضمان عليه.
(٢) يعني: أبا موسى الأشعري وهذا القول المنسوب إليه هنا، ذكره ابن حزم في المحلى في كتاب الطهارة. (٨/٨٤) بقوله: (وعن أبي موسى الأشعري: أنه خرج من حدث فمسح على خفيه وقلنسوته) .
والقول بالمسح على القلنسوة مروي عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - كما في المصنف لعبد الرزاق كتاب الطهارة، باب المسح على القلنسوة (١/١٩٠) .
(٣) ونقل ابن هانىء هذا في مسائله (١/١٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>