(٢) تُعُقب المؤلف في هذا، فإن الرواية الواحدة أنه لا يقدم قول الخليفة الأول على الثاني، كما يتضح من رواية إسماعيل بن سعيد، التي ساقها المؤلف، واستدل بها على ما ذهب إليه. قال في المسودة ص (٣٤١) : ( ... وكأن القاضي قد جعلها رواية واحدة أخذاً من هذا [من رواية إسماعيل] ثم رجع عن ذلك، فإن الرواية الثانية أصرح) . وتبع أبو الخطاب شيخه في ذلك، فقال في التمهيد (٣/٢٨٢) : (فأما قول أحدهم فلبس بحجة رواية واحدة) . (٣) في الأصل (فله) . (٤) واختاره أبو الخطاب الحنبلي. (٥) واختاره أبو حفص البرمكي الحنبلي، كما في المسوَّدة. (٦) أخرج هذا سعيد بن منصور في سننه، باب الرجل يطلِّق امرأته فتحيض ثلاث =