(١) الزيادة من المسودة ص (٤٧٨) . (٢) قد مضى الكلام على هذه الرواية، وعلى حديث النهي عن قطع السدر. (٣) تعقبه شيخ الإسلام ابن تيمية في المسودة ص (٤٧٩) بقوله: (قلت: لاشك أنه أفتى [يعني الإمام أحمد] بعدم البأس، لكن يجوز أن يكون للعموميات الشرعية، ويجوز أن يكون سكوت الشارع عفواً، ويجوز أن يكون استصحاباً لعدم التحريم، ويجوز أن يكون لأن الأصل إباحة عقلية، مع أن هذا من الأفعال لا من الأعيان) . (٤) نقل ذلك عنه في التمهيد (٤/٢٦٩) والمسوَّدة ص (٤٧٤) وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (١/١١٧) وشرح الطوفي على مختصر الروضة الجزء الأول الورقة (٨٢/أ) وشرح الكوكب المنير (١/٣٢٥) وقد اختاره المؤلف في مقدمة "المجرد" كما في المسودة واختاره أبو الخطاب كما في التمهيد.