والذي صرَّح به ابن حزم في كتابه المحلى في باب الآنية (٢/٣٠٣) أن الوضوء والغسل، والشرب، والأكل في آنية الذهب والفضة حرام. (٢) هذا رأي الظاهرية، كما نقلناه عن ابن حزم في الإحكام في أول المسألة. ولكنه يتناقض مع ما عزاه المؤلف للظاهرية، فإنه حكى عنهم في أول المسألة: أنهم يقولون بالإباحة. وفي اعتقادي: أن الظاهرية يقولون: إن الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع لا حكم لها أصلاً، لا إباحة ولا حظراً. ولكن بعد ورود الشرع يكون حكم العين المنتفع بها التي لم يتعرض لها دليل خاص الإباحة. والله أعلم. (٣) يحتمل أن يكون هذا كلاماً مستأنفاً، ويحتمل أن يكون مرتبطاً بما قبله، ويكون فاعل (استدل) هو: (بعض شيوخ الكرَّامية) .