وهناك أقوال أخرى لبعض الحنفية.. انظر: بدائع الصنائع (١/٨٨) . (٢) القول بوجوب مسح جميع الرأس رواية عن الإِمام أحمد، كما ذكر المؤلف. قال ابن قدامة في المغني (١/١٢٥) : (وهو ظاهر كلام الخِرَقي) . وهناك رواية أخرى: أنه يجزىء مسح بعض الرأس. نقلها ابن قدامة في المرجع السابق. (٣) هذا مذهب المالكية. انظر: الشرح الصغير على أقرب المسالك (١/١٠٨) . (٤) هذه الكلمة مترددة بين ما أثبتناه، وبين: (سنبينه) والأقرب ما أثبتناه؛ لأنه قد بين بأنه لا يؤخذ بأقل ما قيل في هذه المسائل وغيرها. (٥) راجع هذه المسألة في: أصول الجصاص الورقة (٢٤٢/ب) والتمهيد (٤/٦٣٢) والمسوَّدة ص (٤٩٤) وروضة الناظر مع شرحها (١/٣٩٥) وشرح الكوكب المنير (٤/٥٢٥) . وكون النافي للحكم يلزمه الدليل قال به الحنفية وأكثر الشافعية وأكثر الحنابلة. ونسبه =