للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعند أبي حنيفة: الربع (١) .

وعندنا -في إحدى الروايتين (٢) - وعند مالك: الجميع (٣) .

فيقال: ما زاد على الاسم يحتاج إلى دليل.

ومثل ذلك في قدر الصاع وغيره.

والطريق في الجميع ما بينته (٤) .

فصل

[النافى للحكم هل عليه دليل؟]

النافي للحكم عليه الدليل (٥) .

ذكره أبو الحسن التميمي في مسألة أفردها.


(١) هذا قول أبي حنيفة وزُفَر.
وهناك أقوال أخرى لبعض الحنفية..
انظر: بدائع الصنائع (١/٨٨) .
(٢) القول بوجوب مسح جميع الرأس رواية عن الإِمام أحمد، كما ذكر المؤلف.
قال ابن قدامة في المغني (١/١٢٥) : (وهو ظاهر كلام الخِرَقي) .
وهناك رواية أخرى: أنه يجزىء مسح بعض الرأس. نقلها ابن قدامة في المرجع السابق.
(٣) هذا مذهب المالكية.
انظر: الشرح الصغير على أقرب المسالك (١/١٠٨) .
(٤) هذه الكلمة مترددة بين ما أثبتناه، وبين: (سنبينه) والأقرب ما أثبتناه؛ لأنه قد بين بأنه لا يؤخذ بأقل ما قيل في هذه المسائل وغيرها.
(٥) راجع هذه المسألة في: أصول الجصاص الورقة (٢٤٢/ب) والتمهيد (٤/٦٣٢) والمسوَّدة ص (٤٩٤) وروضة الناظر مع شرحها (١/٣٩٥) وشرح الكوكب المنير (٤/٥٢٥) .
وكون النافي للحكم يلزمه الدليل قال به الحنفية وأكثر الشافعية وأكثر الحنابلة. ونسبه =

<<  <  ج: ص:  >  >>