للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حقه من الوثيقة، إلا أن الظاهر حقه من الوثيقة؛ لأنه لم يسأل عن مقدار قيمة الرهن، ومن يسقط الدين فإنما يسقطه بقدر قيمة الرهن، فدل على أن مراده به حقه من الوثيقة.

وكذلك قول علي بن أبي طالب -رضي الله عنه: "هما علي يا رسول الله، وأنا لهما ضامن"١؛ فيحتمل أن يكون إخبارًا عن ضمان سابق، ويحتمل أن يكون ابتداء ضمان، ولكن الظاهر منه ابتداء ضمان؛ لأن حمله على الإخبار يؤدي إلى خطأ النبي -صلى الله عليه وسلم- فإنه ترك الصلاة على من كان قد خلف ضامنًا، والضامن بمنزلة الوفاء.


١ هذا الحديث رواه أبو سعيد الخدري -رضي الله عنه- أخرجه عنه الدارقطني والبيهقي بأسانيد كلها -كما يقول الحافظ ابن حجر- ضعيفة. انظر: "تلخيص الحبير" "٣/ ٤٧".

<<  <  ج: ص:  >  >>