للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقد قاس اللِّعان على الشهادة في امتناعه من الكافر، مع قلة شَبَهِه بالشهادة وكثرة (١) شَبَهِه بالأيمان.

فدلَّ هذا من قوله على جوازه مع كثرة الشَّبه.

وقد نقل ابن منصور عنه الفرق بينهما فقال: "لو كان معناه معنى الشهادة، فقذفها وهو فاسق، لم يلاعن. ولو كان معناه معنى اليمين (٢) لكان يشهد هو، وتشهد هي".

فإن قلنا: إنه ليس بقياس صحيح. وقد حُكي ذلك عن أصحاب أبي حنيفة (٣) .

فوجهه: أنه إذا كانت علة الأصل ذات أوصاف ثلاثة، وعلة (٤) الفرع ذات وصفين، لم يوجد في الفرع معنى الأصل بكماله، فلا يكون علة.

ولو كان الوصفان علة لكان الحكم يتعلق بها، فلما لم يكن علة ثبت أنه لا يجوز تعليق الحكم بها.

وإذا قلنا: إنه قياس صحيح، وهو قول أصحاب الشافعي (٥) ، فوجهه: ان الحادثة لا بدَّ لها من حكم، فإذا لم يدل على حكمها كتاب ولا سنة ولا


(١) في الأصل: (ذكر) .
(٢) في الأصل: (الشهادة) .
(٣) انظر: تيسير التحرير (٤/٥٣) ومسلم الثبوت (٢/٣٠١) .
(٤) في الأصل: (وعدد) .
(٥) وهو ما صرح به الإِمام الشافعي في الرسالة ص (٤٧٩) حيث قال: (والقياس من وجهين: أحدهما: أن يكون الشيء في معنى الأصل، فلا يختلف القياس فيه.
وأن يكون الشيء له في الأصول أشباه، فيلحق بأولاها به وأكثرها شبهاً فيه، وقد يختلف القائسون في هذا) .
وانظر: البرهان (٢/٨٦٨) والمعتمد (٢/٨٤٢) والمحصول (٥/٢٧٧) والمستصفى (٢/٣١٠) والإحكام للآمدي (٣/٢٧١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>