للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الواحد، متى أمكن أن يستفاد منه حكم، حمل عليه، وإن لم يتفق على قبوله.

واحتج المخالف:

بأن الأصول، لما كان فيها ما هو معلل، وفيها ما ليس بمعلل، وجب أن يكون طريق (١) التفريق بينهما الإجماع الدال عليه، إذا لم يكن طريق إليه (٢) غير ذلك.

والجواب: أن الأصل هو تعليل الأصول. وإنما تَرْكُ تعليلها نادر، فصار الأصل هو العام الظاهر، دون غيره (٣) .

واحتج: بأنه لما لم يجز القياس على الصلوات الخمس؛ لكونها غير متفق على تعليلها وعدم ورود النص بذلك فيها، كذلك كل ما هذه حاله.

والجواب: أن الصلوات إنما لم يجز القياس عليها، لحصول الإجماع على أن ذلك لا يجوز. وقد عدم هذا المعنى في غيرها، فلم يجز أن يكون بمثابتها.

فصل

[جواز القياس فيما لم ينص على حكمه]

ويجوز القياس فيما لم ينص على حكمه، مثل قياسنا على تشبيهه بظهر الأم في أنه ظهار (٤) .


(١) في الأصل: (الطريق) . والتصويب من التمهيد (٣/٣٤٩) .
(٢) في الأصل: (إلى) .
(٣) ولا يؤثر ذلك النادر لشذوذه. وهو معنى ما قاله أبو الخطاب في التمهيد (٣/٤٤٠) .
(٤) انظر: المسوَّدة ص (٤١١) .
وقد ذكرها أبو الخطاب ضمن المسألة السابقة، حيث نقل خلاف أبي هاشم في هذه المسألة.
انظر: التمهيد (٣/٤٣٨) . =

<<  <  ج: ص:  >  >>