وأخرجه عنها مسلم في كتاب الحدود، باب حد السرقة ونصابها "٣/ ١٣١٢، ١٣١٣". وأخرجه عنها أبو داود في كتاب الحدود، باب فيما يقطع فيه السارق "٢/ ٤٤٨". وأخرجه عنها الترمذي في كتاب الحدود، باب ما جاء في كم تقطع يد السارق "٤/ ٥٠" وقال فيه: حديث حسن صحيح. وأخرجه عنها النسائي في كتاب السرقة، باب القَدْرِ الذي إذا سرقه السارق قطعت يده "٨/ ٧٠". وأخرجه عنها ابن ماجه في كتاب الحدود باب حد السارق "٢/ ٨٦٢". وأخرجه عنها الدارمي في كتاب الحدود، باب ما يقطع فيه اليد "٢/ ٩٤". وأخرجه عنها الإمام مالك في "الموطأ" في كتاب الحدود، باب ما يجب فيه القطع "٤/ ١٥٥". وأخرجه عنها الدارقطني في كتاب الحدود "٣/ ١٨٩". وأخرجه عنها أبو داود الطيالسي في "مسنده" في كتاب الحدود، باب حد السارق وفي كم تقطع يده؟ "١/ ٣٠١". وأخرجه عنها الإمام أحمد في "مسنده" "٦/ ٣٦، ٨٠، ٨١، ١٠٤". وأخرجه عنها الطحاوي في كتابه "شرح معاني الآثار" في كتاب الحدود، باب المقدار الذي يقطع فيه السارق "٣/ ١٦٤". راجع في هذا الحديث أيضًا: "تلخيص الحبير" "٤/ ٦٤"، و"المنتقى من أحاديث الأحكام" "ص: ٦٥٠".