وانظر: أصول الجصاص ص (١١٥) . (٢) في الأصل (الرد) . والرِّدْء: المُعِين. (٣) يعني أن المحاربين لو اجتمعوا فباشر أحدهم القتل، والباقي وقوف لم يشتركوا معه، فإن القتل يكون للجميع؛ لأنهم كانوا ردءً له. وذلك قياساً على الغنيمة، فالرَّدْء في المعركة له ما للمباشر من الغنيمة. وعبارة الكمال في شرح فتح القدير (٥/٤٢٧) : (قلنا: إنه حكم تعلَّق بالمحاربة، فيستوي فيه المباشر والردْء كالغنيمة) . (٤) عبارة المؤلف فيها غموض، فهو يريد أن يلزم الحنفية بأنهم قالوا بالقياس في الحدود فقالوا: إن الردْء في المحاربة يجب عليه الحد قياساً على الردْء في قتال المشركين فإنه يستحق الغنيمة، مثله مثل المباشر لقتال المشركين. وانظر: التمهيد (٣/٤٥٢) .