(٢) غير واضحة في الأصل، والتصويب من مراجع تخريج الحديث الآتية. (٣) هذا الحديث رواه أبو قتادة - رضي الله عنه - وفيه أن أبا قتادة لم يُحْرِم بعد، فرأى حمار وحش، فعقره، فجاء به إلى رفاقه وكانوا مُحرِمين، فأكلوا منه، ثم قالوا: نأكل من لحم صيد، ونحن محرمون؟ فسَألوا النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: (هل أشرَتم أو أعنتم؟ قالوا: لا، قال: كلوا) . أخرجه مسلم عنه في كتاب الحج، باب: تحريم الصيد للمحرم (٢/٨٥٤) . وأخرجه عنه النَّسائي في كتاب مناسك الحج، باب: إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال (٥/١٨٦) . وأخرجه الإِمام أحمد في مسنده (٥/٣٠٢) . (٤) في الأصل: (نطق) . (٥) قد مضى تخريج حديث: أن بَرِيرة -رضي الله عنها- عتقت وكان زوجها عبداً أو أنه كان حراً (١٣/١٠٢٧- ١٠٢٨) .