للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والدليل على أن ذلك دلالة على صحتها:

أنه دلالة على صحة العلل العقلية، وأن المعنى الموجب لكون المحل أسود (١) وجود السواد فيه وارتفاعه بارتفاعه.

وإذا كان ذلك دلالة العقليات مع كون العلل فيها موجبة، فاولى أن يجري ذلك في الشرعيات مع كونها غير موجبة (٢) .

فإن قيل: تكفير المُستحِلِّ للخمر قد وُجد بوجود الشدة وعُدِم بعدمها، ولم يدل على أنها العلة في التكفير (٣) .

قيل: هذا لا يدل على بطلان هذا الأصل؛ لأن العلل الشرعية وما هو دلالة عليها، ليست بموجبة لما يتعلق بها من الأحكام. فغير ممتنع أن يدل على شىء ولا يدل على نظيره، كخبر الواحد يجوز إثبات الحكم به فيما لم يرد القرآن بخلافه، ولا يجوز قبوله (٤) فيما يخالف القرآن، والنقل فيهما على وجه واحد (٥)

فإن قيل: لو جاز ذلك لوجب أن تصح علل القائسين في تحريم التفاضل في الأشياء المنصوص عليها؛ لأن كلاً منهم يمكنه أن يبين وجود الحكم بوجود علته، وعدمه بعدمها. ولا خلاف أن جميع عللهم غير صحيحة (٦) .


(١) في الأصل: (الأسود) .
(٢) هذا الدليل إلزامي لأبي الحسن الكرخي الذي فرق بين العلة العقلية في هذا المقام، فجعل وجود الحكم بوجودها وعدمه بعدمها يدل على صحتها وبين العلة الشرعية فأبى ذلك.
(٣) انظر: المصدر السابق ص (١٤٤) .
هذا الاعتراض هو الدليل الأول لأبي الحسن فيما ما ذهب إليه.
انظر: المصدر السابق.
(٤) في الأصل: (قوله) .
(٥) يعنى أن النقل في خبر الواحد في صورة ما إذا لم يرد القرآن بخلافه، وفي صورة ما خالف القرآن جاء على وجه واحد.
(٦) وهذا هو الدليل الثاني لأبي الحسن الكرخي.
انظر: أصول الصدر السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>