للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل

[في الاعتراض الفاسد على العلة]

وذلك من وجوه:

أحدها: أن يقول المخالف: لو كان الادخار علة في وجوب العُشْر لوجب أن يكون علة في الربا، فلما لم يكن علة في الربا لم يكن علة في وجوب العُشْر (١) .

وهذا غير صحيح؛ لأنه لا يجب إذا لم يكن علة في حكم أن لا يكون علة في حكم آخر مخالف له؛ لأن الأحكام المختلفة تختلف عللُها، فإنه قد يكون في أحدها مانع من ضمها ولا يكون في الآخر.

ألا ترى أن نصه في الربا على المِلْح منع من أن يكون القوت علة في الربا، وليس هذا المانع في وجوب العُشْر.

فإن قيل: فقد قلتم: إن ما لا يزيل الحدث لا يزيل الخبث. وإن مالا يصح الوضوء به لا يصح إزالة النجاسة [به] ، وهذه مناقضة لما قلتم (٢) ، لأنهما حكمان مختلفان.

قيل: المقصود بهما الطهارة التي تستباح بها الصلاة، فكان طريقاً واحداً.

فالمانع الذي لا يصح به أحدهما لا يصح به الآخر، وليس كذلك العُشْر والربا، فإنهما حكمان مختلفان متباينان يقصد بكل واحد منهما غير ما يقصد به الآخر.


(١) راجع في هذا الاعتراض: التمهيد (٤/١٨٢) ، والمنهاج في ترتيب الحجاج ص (١٦٦) والمعونة في الجدل ص (٩٦) والكافية في الجدل ص (٣٩٧) .
(٢) في الأصل: (قلته) .

<<  <  ج: ص:  >  >>