قال الهيثمي في مجمع الزوائد في كتاب علامات النبوة، باب: ما جاء في الشاة المسمومة (٨/٢٩٥) : (رواه البزار، ورجاله ثقات) . راجع هذا الاعتراض في: التمهيد (٤/١٨٤) والكافية في الجدل ص (٤٠٠) . والمراد بالعقد الموقوف: الموقوف على الإجازة، كما صرح به المؤلف في كتابه: الروايتين والوجهين (٢/٨٢) . والمعنى: أن المرأة إذا تزوجت بغير إذن وليها، ثم أذن الولي بعد ذلك، فهل يصح النكاح والحالة هذه؟ روايتان في المذهب الحنبلي: الأولى: وهي الصحيحة كما يقول المؤلف: لا يصح ذلك، كنكاح المرتدة والمعتدة. والثانية: يصح، قياساً على الوصية بأكثر من الثلث. (٢) في الأصل: (أن لا يكون) . (٣) هذا إشارة إلى الحنفية.