(٢) قيد ذلك أبو الخطاب بمن يقول: إن العلة المخصوصة صحيحة؛ لأنه لا يشترط في العلة: الطرد والجريان. أما من لا يقول بتخصيص العلة فإن التسوية ليست مانعة من النقض. ثم ذكر أن ذلك خلاف ما اختاره شيخه أبو يعلى من أن التسوية تمنع من النقض، مع قوله: إن من شرط العلة الاطراد. (٣) وهو كذلك انظر: أصول السرخسي (٢/٢٤٨) وتيسير التحرير (٤/١٤٤) . (٤) هذا هو المشهور عند الشافعية. وفصَِّل بعضهم فقال: إن كان قد صرح بالحكم لم يدفع النقض، وإن كان غير مصرح به، بل قد جعل حكم العلة التشبيه فيدفع النقض. انظر: التبصرة ص (٤٧٠) وشرح اللُّمع (٢/٨٨٩) . (٥) فإن الرأس في الغسل من الجنابة يسقط والتيمم، ولا يمسح على حائله. انظر: التمهيد (٤/١٥٠) .