وأخرجه عن علي - رضي الله عنه - الإِمام الشافعي، كما في بدائع المنن في جمع وترتيب مسند الشافعي والسنن (١/٢٥١) ولفظه: (أن رجلاً شهد عند علي - رضي الله عنه - على رؤية هلال رمضان، فصام، وأحسبه قال: وأمر الناس أن يصوموا وقال: أصوم يوماً من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوماً من رمضان) . قال محققا زادِ المعاد (٢/٤٣) هامش (٢) : (فيه انقطاع) . ولقد بحث الإمام ابن القيم هذه المسألة بحثاً قيماً في كتابه المذكور آنفاً، فارجع إليه فإنه مفيد. (١) راجع في هذه الاعتراضات: الجدل لابن عقيل ص (٣٨) والمعونة ص (٩٠) والمنهاج في ترتيب الحجاج ص (١٤٨) . وقد ترك المؤلف الاعتراض من جهة الرد، إما برده مطلقاً، كما هو مذهب الظاهرية. وإما برده في بعض المواضع. انظر المراجع السابقة. (٢) في الأصل: (فيها) والمراد: إنكار العلة في الأصل والفرع.