للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثالث: أن يعترض على قول المجمعين أن يكونوا صرحوا بالحكم بمثل ما يعترض على لفظ السنة.

[الاعتراض على الاستدلال بالقياس]

وإذا كان دليله الذي احتج به هو القياس، فإن الاعتراض عليه من اثني عشر (١) وجهاً:

أحدها: إنكار علة الأصل على مذهب نفسه، أو على مذهب المعلِّل.

الثاني: إنكار علة الفرع.

الثالث: إنكار العلة فيهما (٢) .

الرابع: إنكار حكم الأصل.

الخامس: أن لا يتعدى حكم الأصل إلى الفرع.


= وأخرجه أيضاً بسنده عن أبي هريرة - رضي الله عنه.
وأخرجه عن علي - رضي الله عنه - الإِمام الشافعي، كما في بدائع المنن في جمع وترتيب مسند الشافعي والسنن (١/٢٥١) ولفظه: (أن رجلاً شهد عند علي - رضي الله عنه - على رؤية هلال رمضان، فصام، وأحسبه قال: وأمر الناس أن يصوموا وقال: أصوم يوماً من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوماً من رمضان) .
قال محققا زادِ المعاد (٢/٤٣) هامش (٢) : (فيه انقطاع) .
ولقد بحث الإمام ابن القيم هذه المسألة بحثاً قيماً في كتابه المذكور آنفاً، فارجع إليه فإنه مفيد.
(١) راجع في هذه الاعتراضات: الجدل لابن عقيل ص (٣٨) والمعونة ص (٩٠) والمنهاج في ترتيب الحجاج ص (١٤٨) .
وقد ترك المؤلف الاعتراض من جهة الرد، إما برده مطلقاً، كما هو مذهب الظاهرية.
وإما برده في بعض المواضع.
انظر المراجع السابقة.
(٢) في الأصل: (فيها) والمراد: إنكار العلة في الأصل والفرع.

<<  <  ج: ص:  >  >>