ونقل الصاغاني عنه: أنه يطهر بالدباغ جلد كل حيوان طاهر حال الحياة. انظر: كتاب الروايتين والوجهين للمؤلف (١/٦٦) . (٢) هو كذلك. انظر التحفة (١/٢٦٦) . (٣) هذا هو رأى الإمام أبي حنيفة -رحمه الله-. أما عند أبي يوسف ومحمد فالضم باعتبار الأجزاء وانظر: المرجع السابق (١/٢٦٧) . (٤) ويمكن الجواب عن هذا بأن يقال: (ألحقت حكم الفرع بالأصل في وجوب الضم، فلا يلزمني استواؤهما في صفة الضم) . أفاده ابن عقيل في كتابه: الجدل ص (٤٤) . (٥) هو كذلك. قال في الروض المربع (١/٣٨١) : (ويضم جيد كل جنس ومضروبه إلى رديئه وتبره، ويخرج من كل نوع بحصته، والأفضل من الأعلى، ويجزىء إخراج رديء عن أعلى مع الفضل) . =