وقال ابن قدامة في المغني (٥/٢٨٧) : (وقال في رواية أبي طالب وعبد الله ومثنى فيمن لا يرى الشفعة بالجوار، وقدم إلى الحاكم فأنكر، لم يحلف، إنما هو اختيار، وقد اختلف الناس فيه) . ثم نقل عن المؤلف قوله: (إنما هذا لأن يمين المنكر هاهنا على القطع والبت، ومسائل الاجتهاد مظنونة، فلا يقطع ببطلان مذهب المخالف، ويجوز للمشترى الامتناع به من تسليم المبيع بينه وبين الله تعالى) . وانظر: الإِنصاف للمرداوي (٦/٢٥٥) . (٢) قال ابن قدامة في كتابه الكافي (٢/١٧٤) : (فقال أحمد - رضي الله عنه - ينقصْ حكمه؛ لأنه يخالف صريح السنة، ويحتمل أن لا ينقض؛ لأنه مختلف فيه) . وراجع: المغني (٤/٤٠٩) والإنصاف (٥/٢٨٦) . (٣) انظر هذه الرواية في مسائل الإِمام أحمد رواية أبي داود ص (١٢) .