(٢) في الأصل: (القصوى) وهو تصحيف. (٣) آية (٢٣٤) من سورة البقرة. وهذا الأثر أخرجه البخاري في كتاب التفسير، باب: (وَأولاَتُ الأحْمَالِ أجَلُهُنَّ أن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) (٦/١٩٤) ولفظ ابن مسعود فيه: (أتجعلوا عليها التغليظ، ولا تجعلون عليها الرخصة؟! لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى: (وَأولاَتُ الأحمَالِ أجَلُهُنَّ أن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) . وأخرج أبو داود في كتاب الطلاق، باب: في عدة الحامل (٢/٧٣٠) طبعة الدعاس، ولفظه: (من شاء لاعنته، لأنزلت سورة النساء القصرى بعد الأربعة الأشهر وعشراً) . وأخرجه النسائي في كتاب الطلاق، باب: عدة الحامل المتوفي عنها زوجها (٦/١٦٣) ولفظه: (من شاء لاعنته، ما أنزلت..) . وأخرجه ابن ماجة في كتاب الطلاق، باب: الحامل المتوفي عنها زوجها (٢/٦٥٤) ولفظه: (والله لمن شاء لاعنَّاه..) . (٤) في الأصل: (أخطى) .