للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفيه احتراز من ترك المسافر صوم رمضان، فإنه يتركه لعذر.

فإن قيل: هذا ليس بخاص لجنس الواجب، وإنما هو تحديد للمؤقت منه.

قيل: كل واجب مؤقت؛ لأنه لا يخلو: إما [١٢/ أ] أن يكون مؤقتًا بوقت معلوم الطرفين مثل الصلاة والصيام، أو يكون على الفور، مثل الزكاة والحج والعمرة، فيكون وقته زمان الإمكان.

والوجوب في اللغة، عبارة عن السقوط، من قولهم: وجبت الشمس، ووجب القمر، ووجب الحائط إذا سقط.

وقال تعالى: {فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا} ١ أي سقطت. فسمى ما لا بد من فعله واجبًا؛ لأن تكليفه سقط عليه سقوطًا لا ينفك منه إلا بفعله٢.


١ "٣٦" سورة الحج.
٢ هناك تعريفات للواجب راجع فيها: "شرح الكوكب المنير" "ص: ١٠٨، ١٠٩". و"المسودة" "ص: ٥٧٥، ٥٧٦"، و"روضة الناظر" "ص: ١٦"، و"الواضح في أصول الفقه" الجزء الأول، الورقة "٢٧/ ب- ٢٨/ أ".

<<  <  ج: ص:  >  >>