للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

و "ليس للولي مع الثيب أمر" ١ وقوله صلى الله عليه وسلم [١٤/ ب] : "لا يقضي القاضي وهو غضبان" ٢، وما أشبه ذلك مما دل كلام صاحب الشريعة على علة الحكم.

فإذا ثبت هذا، فإنه ينظر فيه. فإن كان مطردًا علم أنه كمال العلة، وإن انتقض وجب ضم وصف آخر إليه، وعلم أن صاحب الشريعة لم ينص على كمال العلة، وإنما نص على بعضها ووكل الباقي إلى اجتهاد أهل العلم، وهذا جائز؛ لأنه إذا جاز أن يكل الجميع إلى اجتهادهم، جاز أن


١ هذه إحدى روايات الحديث المخرج آنفًا، وبها أخرجه أبو داود والنسائي في الموضعين السابقين.
٢ هذا الحديث رواه أبو بكرة -رضي الله عنه- مرفوعًا. أخرجه عنه البخاري في كتاب الأحكام، باب هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو غضبان "٩/ ٨١، ٨٢".
وأخرجه عنه مسلم في كتاب الأقضية، باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان "٣/ ١٣٤٢، ١٣٤٣".
وأخرجه أبو داود عنه في كتاب الأقضية، باب القاضي يقضي وهو غضبان "٢/ ٢٧١".
وأخرجه الترمذي عنه في كتاب الأحكام، باب ما جاء لا يقضي القاضي وهو غضبان وقال: حديث حسن صحيح "٣/ ٦١١".
وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الأحكام، باب لا يحكم الحاكم وهو غضبان "٢/ ٧٧٦".
وأخرجه النسائي عنه في كتاب آداب القضاة، باب ذكر ما ينبغي للحاكم أن يجتنبه "٨/ ٢٠٩".
وأخرجه الإمام الشافعي عنه في كتاب القضاء والشهادات "٢/ ٢٣٢".
وأخرجه الطيالسي في كتاب القضاء والدعاوي "١/ ٢٨٦".
وراجع في هذا الحديث بالإضافة إلى ما سبق: "تيسير الوصول" "٣/ ١٨٢". و"المنتقى" "ص: ٨١١"، و"تلخيص الحبير" "٣/ ١٨٩".

<<  <  ج: ص:  >  >>