للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا كان في الأمر والطلب١ يكون للتخيير٢ كقوله تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} ٣.

وإذا كان في النهي٤ فقد قيل: يكون للجمع كقوله تعالى: {وَلاَ تُطِعْ مِنْهُمْ آَثِمًا أَوْ كَفُورًا} ٥.

وقيل: يكون للتخيير؛ لأن النهي أمر بالترك، وأينما تركه كان مطيعًا، وهو الصحيح٦.

وقد تكون للإباحة، تقول: جالس الحسن أو ابن سيرين.


١ عطف الطلب على الأمر، من عطف العام على الخاص، وإلا فالأمر نوع من أنواع الطلب.
٢ قد قيل في ضبطه: ما يمتنع فيه الجمع.
٣ "٨٩" سورة المائدة.
٤ وفي هذا يقول ابن هشام: وإذا دخلت "لا" الناهية، امتنع فعل الجميع ... " "المغني" مع "حاشية الأمير" "١/ ٦٠".
٥ "٢٤" سورة الإنسان.
٦ مراد المؤلف: الاستعمال في اللغة بغض النظر عن وجود مانع شرعي كما في الآية التي مثل بها. وإذا أردت الاستزادة في بيان معاني "أو" فراجع: "المغني" لابن هشام "١/ ٥٩، ٦٠"، و"شرح الكوكب المنير" "ص: ٨٣، ٨٤"، و"الإحكام" للآمدي "١/ ٦٥، ٦٦"، و"جمع الجوامع" مع شرح الجلال عليه "١/ ٣٣٦- ٣٣٨"، و"المنخول" "ص: ٩٠، ٩١".

<<  <  ج: ص:  >  >>