٥ في كتاب الفرائض، باب ما يرث النساء من الولاء "٨/ ١٩٣". ٦ في كتاب الفرائض، باب إذا أسلم على يديه الرجل "٨/ ١٩٣". ٧ في كتاب الطلاق، باب لا يكون بيع الأمة طلاقًا "٧/ ٦١". ٨ في كتاب الكفارات، باب إذا أعتق في الكفارة لمن يكون ولاؤه "٨/ ١٨٢". ٩ في كتاب النكاح، باب الحرة تحت العبد "٧/ ١١". ١٠ في كتاب الزكاة، باب الصدقة على أموال أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم "٢/ ١٥٠، ١٥١". ١١ في كتاب البيوع، باب البيع والشراء مع النساء "٣/ ٨٩". ١٢ في كتاب البيوع، باب إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل "٣/ ٩١". وأخرجه عنها مسلم في كتاب العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق "٢/ ١١٤١- ١١٤٥". وأخرجه الترمذي عنها في كتاب الولاء والهبة، باب ما جاء أن الولاء لمن أعتق "٤/ ٤٣٧". وأخرجه عنها ابن ماجه في كتاب الطلاق، باب خيار الأمة إذا عتقت "١/ ٦٧١". وأخرجه عنها أبو داود في كتاب العتق، باب بيع المكاتب إذا فسخت الكتابة "٢/ ٣٤٦، ٣٤٧". وأخرجه عنها النسائي في كتاب البيع، باب المكاتب يباع قبل أن يقضي من كتابته شيئًا "٧/ ٢٦٩". وأخرجه عنها الدارمي في كتاب الطلاق، بابُ تخييرِ الأَمَةِ تكون تحت العبد فتعتق "٢/ ٩٠، ٩١". وأخرجه الدارقطني عنها في كتاب النكاح "٣/ ٢٩٤". وأخرجه الطيالسي عنها في كتاب العتق، باب الشروط في العتق "١/ ٢٤٤". وأخرجه عنها الإمام الشافعي في كتاب العتق، باب ما جاء في ولاء المعتق ولمن يكون "١/ ١٤٠". وراجع في هذا الحديث أيضًا: "نصب الراية" "٤/ ١٤٩، ١٥٠" و"تلخيص الحبير" "٤/ ٢١٣"، و"بلوغ المرام" "ص: ١٨١"، و"المنتقى من أحاديث الأحكام" "ص: ٥٢٩، ٥٣٠".