وقد وقع في هذا الخطأ كل من الآمدي في الإحكام "٢/ ١٥٣"، وابن قدامة في الروضة "١٠٥"، والبيضاوي في منهاج الأصول، والأسنوي في "نهاية السول" "٢/ ٢٨٦"، وأبو البقاء الفتوحي في شرح الكوكب المنير "ص: ٣٢٩" من الملحق، والغزالي في المنخول "ص: ١١١"، والقرافي في شرح تنقيح الفصول "ص: ١٢٨". وقد خطَّأ الشيخ بخيت المطيعي في حاشيته على نهاية السول "٢/ ٢٨٦" كلا من البيضاوي والأسنوي في ذلك. والصحيح من المذهب الحنفي: أن المأمور به إذا لم يكن مقيدًا بوقت يفوت الأداء بفواته، فإنه يجوز التأخير على وجه لا يفوت المأمور به. ولم يقل بالفورية من الحنفية إلا أبو الحسن الكرخي، كما صرح بذلك في "مسلم الثبوت" وشرحه "١/ ٣٨٧"، والشيخ بخيت في حاشيته على نهاية السول "٢/ ٢٨٧". وراجع أيضًا: الفصول في أصول الفقه للجصاص، الورقة "٩٧/ أ". ٢ وعزاه الغزالي في المنخول "١١١" إلى الشافعي. وهو الأصح عند الشافعية كما صرح بذلك الشيرازي في اللُّمع "ص: ٩". إلا أن ابن برهان قال: "لم ينقل عن الشافعي وأبي حنيفة نص عليه، وإنما فروعهما تدل عليه" فواتح الرحموت "١/ ٣٨٧". ٣ راجع في هذا: "المغني" للقاضي عبد الجبار، قسم الشرعيات "ص: ١٠٢"، المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين البصري "١/ ١٢٠- ١٣٤". ٤ وقد نقل ذلك القرافي في كتابه: شرح تنقيح الفصول "ص: ١٢٩".