٢ بقية الدليل في الفصول هي: "ولما ثبت وجوب الأمر بطل هذا القول". ٣ أصل التكليف بالوصية قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوف} الآية. فذهب بعض العلماء إلى وجوبها مستدلين بالآية. كما ذهب آخرون إلى أنها مندوبة مستدلين بالآية أيضًا. والقائلون بوجوبها اختلفوا هل نسخ هذا الحكم أو لا؟. والقائلون بالنسخ اختلفوا هل كلها منسوخة أو منسوخة في حق من يرث؟ وإذا كانت منسوخة، فما هو الناسخ؟ هل هو آيات المواريث، أو حديث: "لا وصية لوارث"؟ قولان. راجع في هذا: أحكام القرآن للجصاص "١/ ١٠٢- ١٠٧". ٤ في الأصل: "فلا لا"، و"لا" الثانية مكررة، لا معنى لها، ولذلك حذفناها.