وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الزكاة باب في زكاة السائمة "١/٣٦٦". وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الزكاة باب في زكاة السائمة "١/٥٦٨". وأخرجه عنه النسائي في كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة "٥/٣". وأخرجه عنه الدارمي في الكتاب المذكور باب فضل الزكاة "١/٣١٨". وأخرجه عنه الإمام أحمد كما في الفتح الرباني في كتاب الزكاة، باب افتراض الزكاة والحث عليها والتشديد في منعها "٨/١٨٨-١٩٠". وأخرجه عنه الإمام الشافعي كما في "بدائع المنن" في كتاب الزكاة باب ما ورد في فضلها ووجوبها وقتل مانعها "١/١٢٣". وراجع في هذا الحديث أيضًا: نصب الراية "٢/٣٢٧". ويلاحظ: أن جميع من أخرج الحديث ممن سبق ذكرهم، لم يذكروا قوله: "فإن أجابوك، فأعلمهم أن لهم ما للمسلمين، وعليهم ما عليهم"، وإنما رأيت أبا داود ذكر ذلك في آخر حديث أنس رضي الله عنه الذي أخرجه في كتاب الجهاد، باب على ما يقاتل المشركون "٢/٤١-٤٢"، ولفظه: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله الله، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن يستقبلوا قبلتنا، وأن يأكلوا ذبيحتنا، وأن يصلوا صلاتنا؛ فإذا فعلوا ذلك حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، لهم ما للمسلمين، وعليهم ما على المسلمين". ١ كتابة النبي صلى الله عليه وسلم لكسرى رواها ابن عباس رضي الله عنه، أخرجه عنه البخاري في كتاب العلم باب ما يذكر في المناولة بلفظ: "أن رسول صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلًا، وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه ... ". "١/٢٦"، كما أخرجه عنه في =