للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو قول أصحاب أبي حنيفة١ وأصحاب الشافعي٢.

وقال الأشعرية٣: هو نهي عن ضده من طريق اللفظ، وهذا بنوه على أصلهم: أن٤ الأمر لا صيغة له.

وقالت المعتزلة: الأمر بالشيء ليس بنهي عن ضده؛ لا من جهة اللفظ ولا من طريق المعنى، وبنوا هذا على أصل: أن٥ النهي لا يكون نهيًا لصيغته، حتى تنضم إليه قرينة، وهي٦: إرادة الناهي، وذلك غير معلوم عندهم.

ويفيد الخلاف: توجه المأثم عليه بفعل صلاة بمجرد الأمر.


١ راجع في هذا: مسلم الثبوت مع شرحه "فواتح الرحموت" مسألة: وجوب الشيء يتضمن حرمة ضده "١/٩٧"، وتيسير التحرير مسألة: الأمر يقتضي كراهة الضد "١/٣٧٣".
٢ الحقيقة: أن أصحاب الشافعي لم يتفقوا على هذا الرأي؛ بل هناك لهم قولان آخران هما:
الأول: أن الأمر بالشيء يتضمن النهي عن ضده.
الثاني: أن الأمر بالشيء ليس نهيًا عن ضده، لا عينه ولا يتضمنه.
راجع في هذا: الإحكام للآمدي "٢/١٥٩"، وجمع الجوامع وشرحه مع حاشية البناني "١/٣٨٥-٣٨٨".
٣ نقل ابن السبكي في جمع الجوامع "١/٣٨٥-٣٨٦" عن الشيخ أبي الحسن الأشعري قوله: "إن الأمر النفسي بشيء معين نهى عن ضده الوجودي".
٤ في الأصل "وأن" بإثبات الواو، والصواب: حذفها، وقد حذفها ابن تيمية الجد - "المسودة" ص"٤٩" - عند نقله كلام القاضي في هذه المسألة.
٥ في الأصل "وأن" بإثبات الواو، والصواب: حذفها، والكلام فيه كسابقه.
٦ في الأصل: "وهو".

<<  <  ج: ص:  >  >>