للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونقل عبد الله وأبو الحارث عن أحمد رحمه الله: كل ما في الصلاة فرض١.

فظاهر هذا أن التسبيح في الركوع والسجود والتشهد الأول والتكبير غير تكبيرة الإحرام وقول سمع الله لمن حمده؛ يسمى فرضًا مع كونه مختلفًا في وجوبه؛ فعلى هذا لا فرق بين الواجب والفرض والحتم واللازم والمكتوبة، وحد الجميع واحد، وهو قول أصحاب الشافعي.

ونقلت من خط أبي إسحاق٢ في تعاليقه: قال أبو عبد الله: لا أقول فرضًا؛ إلا في كتاب الله. معنى قوله: إن الذي قاله الرسول سنة، بدلالة قوله: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء" ٣، وقوله: "إنما أنسى لأسن" ٤


١ هذه الروايات الأربع التي استدل بها المؤلف موجودة بنصها في المسودة ص"٥٠-٥١".
٢ يعني: ابن شاقلا.
٣ هذا الحديث صحيح رواه العرباض بن سارية رضي الله عنه مرفوعًا، أخرجه عنه الترمذي في كتاب العلم، باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع "٥/٤٤".
وأخرجه عنه أبو داود في كتاب السنة، باب في لزوم السنة "٢/٥٠٦".
وأخرجه عنه ابن ماجه في المقدمة، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين "١/١٥".
وأخرجه عنه الدارمي في المقدمة، باب اتباع السنة "١/٤٣-٤٤".
وأخرجه عنه الإمام أحمد في مسنده "٤/١٢٦".
٤ هذا الحديث أخرجه الإمام مالك في الموطأ، في كتاب الصلاة، باب العمل في السهو "١/٢٠٥"، مطبوع مع شرح الزرقاني، حيث قالك "بلغني: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إني لأنسى، أو أنسى لأسن".
"لا أعلم هذا الحديث روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسندًا ولا مقطوعًا من غير هذا الوجه، وهو أحد هذه الأحاديث الأربعة التي في الموطأ، لا توجد وقد نقل الزرقاني في شرحه للموطأ "١/٢٠٥" عن ابن عبد البر قوله في الحديث: "لا أعلم هذا الحديث روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسندًا ولا مقطوعًا من غير هذا الوجه، وهو أحد هذه الأحاديث الأربعة التي في الموطأ، لا توجد في غيره مسندة ولا مرسلة، ومعناه صحيح في الأصول".
كما نقل الزرقاني أيضًا عن بعض العلماء: القول بجواز الاحتجاج به؛ لأن البلاغ من أقسام الضعيف، وبخاصة رواية الإمام مالك، الذي يقول فيه سفيان: إذا قال مالك: بلغني، فهو إسناد صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>