٢ في "المسودة" ص "٦٤" تحرير لمحل النزاع، حيث جاء فيها: " ... وذلك أن عندنا للأمر بالشيء لمصلحة ثلاث جهات: أحدهما: نفس الأمر بقيد الاعتقاد والعزم. وثانيها: الفعل من حيث هو مأمور به تعبدًا وابتلاءً وامتحانًا. وثالثها: نفس الفعل بما اشتمل عليه من المصلحة. والمعتزلة تنكر القسمين الأولين. فعلى هذا يجوز أن يأمر بفعل لا مصلحة فيه، بل في الأمر والتكليف به. الثاني: أنه يجوز أن يأمر العبد بما لا مصلحة فيه، على تقدير المخالفة، فتكون المصلحة في الفعل -لو وقع- لا مصلحة للعبد في نفس تكليفه؛ كالأمر بالإيمان، وهذا مما لا يختلف أهل الشرائع فيه. الثالث: أنه يجوز أن يأمر بما لا مصلحة فيه على تقدير الموافقة، بمعنى: أن العبد لو فعل المأمور به؛ لم تكن له فيه مصلحة، فهذا جائز لله؛ لأنه يفعل ما يشاء، ويحكم بما يريد، خلافًا للمعتزلة "في قولهم": هو غير جائز له..