للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عمرًا؛ فإنه يقتضي المنع من كلام أحدهما على وجه التخيير، على ظاهر كلام أحمد رضي الله عنه في رواية البغوي: كل ما في كتاب الله تعالى "أو" فهو على التخيير.

خلافًا للمعتزلة في قولهم: إنه يقتضي المنع من كليهما١ جميعًا٢، وهو اختيار الجرجاني.

وقال أبو بكر ابن الباقلاني: يقتضي المنع من كلام أحدهما على وجه التخيير.


١ في الأصل: "كلاهما".
٢ راجع: "المعتمد" لأبي الحسين البصري "١/١٨٢-١٨٣".

<<  <  ج: ص:  >  >>