ثامنًا: يقدم في بعض الأحيان التعريف في الاصطلاح على التعريف في اللغة، كما في تعريف الواجب "ص: ١٥٩، ١٦٠" وتعريف الفرض "ص: ١٦٠، ١٦١" وتعريف المندوب "ص: ١٦٢" وهذا خلاف المألوف.
تاسعًا: هذا فيما يتعلق بالمنهج العام، ولكن هناك تعقبات تتعلق بمادة الكتاب نفسه، نذكر أهمها فيما يلي:
١- استدلال المؤلف بكلام الإمام أحمد "ص: ١٤٧، ١٤٨" على أن قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} مجمل وهو استدلال خطأ، لأمور ثلاثة ذكرتها في الموضع المشار إليه.
٢ - من معاني "اللام" التمليك، وقد مثل لها المصنف "ص: ٢٠٤" بقوله: "دار لزيد" وهذا المثال إنما هو للتملك، أما مثال التمليك فهو:"وهبت المال لزيد".
٣- مثل المؤلف "ص: ٢٥٦" في مسألة ورود الأمر بعد الحظر، بقوله تعالى:{فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا} وقد تعقبه الْمَجْدُ في: "المسودة""ص: ١٧" بأن هذه الآية ليست مما نحن فيه، ولم يعلل، قلت: لأن الأمر بالانتشار لم يأت بعد حظره. والله أعلم.
٤- ساق المؤلف "ص: ٢٥٦" في مسألة ورود الأمر بعد الحظر، كلامًا للإمام أحمد؛ ليبين أن رأي الإمام في هذه المسألة هو الإباحة، وقد تعقبه المجد في "المسودة""ص: ١٧" بأن كلام الإمام أحمد لا يدل على ذلك.
٥- قال المؤلف "ص: ٢٦٠": قيل لا نسلم أن وجوب قتل المشركين استفيد بقوله: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} ، بل استفدناه بقوله تعالى:{قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ} وغيرها من الآيات التي لم يتقدمها حظر".
وقد تعقبه المجد في "المسودة" "ص: ١٩" بقوله: وهذا ضعيف،